الشهيد الثاني
198
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الدائم والمنقطع فيهما ( 1 ) لإطلاق النصوص ( 2 ) الشامل لجميع ما ذكر ( 3 ) ( وإن جهل أحدهما ) : العدة ، أو التحريم ( أو جهلهما حرمت إن دخل ) بها قبلا ، أو دبرا ، ( وإلا فلا ) ولو أختص العلم بأحدهما ، دون الآخر أختص به حكمه ( 4 ) ، وإن حرم على الآخر التزويج به من حيث المساعدة على الإثم ، والعدوان ( 5 ) . ويمكن سلامته ( 6 ) من ذلك بجهله التحريم ، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ، ونحو ذلك . وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير ( 7 ) نظر ( 8 ) ، ويتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمزني بها مع العلم . وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان ، أجودهما العدم ، للأصل ، وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا